| الجزء الثالث | الجزء الثاني | الجزء الأول |
اللـه
الوطن
الملك

إلى السدة العالية باللـه
حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
نصره اللـه وأيده
السلام على المقام العالي باللـه
ـ بعد تقديم فروض الطاعة والولاء لكم يا صاحب الجلالة، حفظكم اللـه ورعاكم وسدد خطاكم، وحفظكم في صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة خديجة، وصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، والأسرة العلوية الشريفة والشعب المغربي.ـ
مولاي أعز أمركم
ـ بصفتي مدير معهد، وحاصل على قرار إداري نهائي تام الأركان، تحت رقم : 3/12/1/2005 بناء على مقتضيات القانون رقم 13.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 19 ماي 2000، وبناء على المرسوم رقم 2.00.1018 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 موافق 21 يونيو 2001، بشأن تطبيق القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه، وبناء على المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من ربيع الاول 1422 موافق 21 يونيو 2001 بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص، وبناء على المرسوم رقم 2.04.332 صادر في 21 من ذي الحجة 1425 فاتح فبراير 2005 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، وبناء على محضر المطابقة المعد من لدن مصالح الإدارة، وبناء على مشروعية جميع القرارات الإدارية ومطابقتها للقانون بناء على حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 1450 بتاريخ 11/05/2011 ملف 181/09/5، أتقدم بهذه الشكاية الشاملة ضد النيابة العامة ومحكمة الدار البيضاء الإدارية، لإنقاذ أسرتي، ولرد الاعتبار إلى السلطات الإدارية التي كانت نزيهة في جميع قراراتها.ـ
ـ فيما يخص النيابة العامة، فإن المعهد تقدم بشكاية عدد 11310/2006 بتاريخ 14/09/2006 حول منع مؤسسة من مزاولة نشاطها وتهديدي بصفتي مسير المعهد من طرف السنديك السيد ب.ع. ومن معه، وبعدها تقدمت بالإضافة الأولى لهذه الشكاية بتاريخ 10/07/2007 ثم بالإضافة الثانية بتاريخ 05/08/2008، وكل ما قمت بتقديمه كان معززا بالأدلة الدامغة، إلا أن النيابة العامة قررت حفظ الشكاية بتاريخ 20/07/2009، وذلك بعد سنتين وعشرة شهور من وضع الشكاية، معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة، ومتناقضة مع العدد الهائل من المرفقات والأدلة الدامغة والأحكام برفع المنع، وغير حافلة بما خلفه ويخلفه حرماني من المصدر الوحيد للرزق.ـ
ـ إن النيابة العامة تناقضت مع الوقائع كما سيتبين ذلك فيما يلي :ـ
ـ لقد جاء في تصريح السنديك السيد ب.ع.، في السطرين 13 و33 بمحضر محرر من طرف السيد ر.ع. ضابط الشرطة بدائرة س.م.ف.م.س. بالدارالبيضاء بتاريخ 28/10/2006 على الساعة 11 و 30 دقيقة ما يلي :ـ
ـ * السطر 13 : - أن مجموع السكان منعوها
ـ * السطر 33 : - يرفضون رفضا باتا فتح المدرسة
ـ وقد أكد نائباه السيد م.م. والسيد م.ع. في تصريحيهما، بمحضرين محررين بتاريخ 28/10/2006 على الساعة 12 و 30 دقيقة، أن تصريحات السنديك السيد ب.ع. صحيحة دون زيادة أو نقصان.ـ
ـ وإضافة إلى هذا، فإن المشتكى به السنديك السيد ب.ع. صرح، بمحضر استجوابه بتاريخ 16/02/2007 ملف التنفيذ 1154/2007، أنه يمنع المعهد من مزاولة نشاطه، وأكد وجود المكاتب بالعمارة.ـ
ـ إذن المنع معترف به من طرف السنديك السيد ب.ع.، وبإشهاد من طرف نائبيه السيد م.م. والسيد م.ع..ـ
ـ أما الحارس الوحيد للعمارة، المكونة من 55 ملك مشترك، السيد م.س.، في حالة اضطرار خوفا من طرده من الحراسة، فتناقض في تصريحه، بمحضر محرر من طرف ضابط الشرطة السيد ر.ع. بتاريخ 29/10/2006 على الساعة 11 و50 دقيقة، مع :ـ
ـ 1 ـ تصريحه بمحضر استجواب بتاريخ 09/02/2007 ملف التنفيذ عدد 271/2007، بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية ملف عدد : 246/1/2007 بتاريخ 04/01/2007، بحيث صرح أنه كان هناك إعلان يمنع تواجد أي معهد بالعمارة، وكان يشرح لكل من يطلع على الإعلان سبب المنع، كما صرح بأنه تم اقتلاع باب صندوق الرسائل الخاص بالمعهد، وقطع الجزء الأسفل للوحة الخاصة بالمكاتب والتي تتضمن اسم المعهد والموجودة فوق صناديق الرسائل، وبأنه تم إخفاء اسم المعهد باللوحة الموجودة بالطابق الأول بالصباغة، وتلطيخ الممر المؤدي إلى مدخل المعهد بالتراب، وبأنه تم وضع عود الثقاب بمدخل المفاتيح المتواجد بالباب المؤدي إلى مدخل المعهد.ـ
ـ 2 ـ وتصريح السيدة ش.ف. بمحضر محرر من طرف السيد ر.ع. ضابط الشرطة على الساعة 16 و10 دقائق حيث صرحت أن حارس العمارة يمنع بعض الطلبة من ولوج العمارة، وقد سلمت إشهادا مصادقا عليه.ـ
ـ 3 ـ وتصريح السيد ب.ح. بمحضر محرر من طرف السيد ر.ع. ضابط الشرطة على الساعة 16 و30 دقيقة، حيث صرح أن حارس العمارة منعه من ولوج العمارة، وقد سلم هو الآخر إشهادا مصادقا عليه.ـ
ـ وفيما يخص التهديد، فقد أكد الشاهد السيد أ.م.، بمحضر محرر من طرف السيد ع.ر. ضابط الشرطة بدائرة س.م.ف.م.س. بالدارالبيضاء، بتاريخ 19/10/2006 على الساعة 11 و40 دقيقة، أنه تعرض للتهديد والعنف من طرف السنديك السيد ب.ع. ونائبيه السيد م.م. والسيد م.ع.، كما صرح، في إشهاد مصادق عليه، أن التهديدات كانت موجهة إلي بصفتي مدير المعهد، وأن الثلاثة كانوا يريدون تلفيقي تهمة من أجل إغلاق المعهد، وبالفعل حدث ذلك، وقد تمت براءتي من جميع التهم بفضل نزاهة وتبصر القاضي الذي أصدر الحكم عدد 26719 بتاريخ 14/10/2008 ملف جنحي عدد : 11326/2008.ـ
ـ إذن تهديدي، بصفتي مسير المعهد، واقع لا جدال فيه، بل أدى إلى تلفيق تهم تمت براءتي منها.ـ
ـ وبالإضافة للتصريحات والإشهادات والأدلة المرفقة، فقد أرفقت بالشكاية 11310/2006 نسخة من الحكم الاستعجالي برفع المنع أمر 6118 بتاريخ 25/10/2005 ملف رقم 3291/1/2005.ـ
ـ ونظرا للسلبية والتواكلية والانتظارية، ونظرا لاستمرار المنع، فقد سلمت الإضافة الأولى للشكاية مع 93 مرفقة + مرفقة مستقلة للنائبة الأولى لوكيل الملك الأستاذة م.ف. بالنيابة العامة بالدارالبيضاء بتاريخ 10/07/2007.ـ
ـ وقد وجهت الشكاية مع الإضافة الأولى إلى دائرة س.م.ف.م.س. بالدارالبيضاء بتاريخ 13/07/2007 للاستماع إلى الأطراف المشتكى بها مع إجراء المعاينات والمواجهات الضرورية وربط الاتصال بالنيابة العامة.ـ
ـ وقد تمت المعاينات بالعمارة التي يتواجد بها المعهد والمكاتب، من طرف ضابط الشرطة القضائية السيد ع.ر. ، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد ز.ل.، غير أن المواجهات الضرورية مع الأطراف المشتكى بها لم تتم، بحيث أحيلت الشكاية والإضافة الأولى مباشرة على النيابة العامة بتاريخ 19/11/2007، وذلك بـتـعـلـيـمـات من الـنـيـابـة الـعـامـة !!! (المرجع الأول : 11310 ش 06 – 10241/م ف م س – 1978/د س)ـ
ـ ثم أعيدت من جديد الشكاية إلى الشرطة القضائية بتاريخ 28/05/2008 ، فتمت من جديد المعاينات، للمرة الثانية، بالعمارة التي يتواجد بها المعهد والمكاتب، من طرف ضابط آخر للشرطة القضائية، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد ز.ل. بتاريخ 17/12/2008، ثم إجراء المواجهة لأول مرة بتاريخ 19/12/2008. (المرجع الثاني : 11310 ش 06 –
ـ وقد سلمت الإضافة الثانية للشكاية مع 5 مرفقات للنائب الأول لوكيل الملك الأستاذ ص.م. بالنيابة العامة بالدارالبيضاء بتاريخ 05/08/2008.ـ
ـ والأسئلة التي تتبادر إلى الذهن هي : هل المعاينات الأولى، التي أنجزت من طرف ضابط الشرطة القضائية السيد ع.ر.، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد ز.ل.، تختلف عن المعاينات الثانية، التي قام بها ضابط آخر للشرطة القضائية، مصحوبا هو الآخر بنفس مفتش الشرطة السيد ز.ل. بتاريخ 17/12/2008 ؟ وما هـو وجـه الاخـتـلاف بينهما ؟ ولماذا لم تتم المواجهات الضرورية مع الأطراف المشتكى بها في المرحلة الأولى : في الفترة ما بين تاريخ 13/07/2007 وتاريخ 19/11/2007 ؟
ـ والمثير للاستغراب : هو كيف للنيابة العامة لم تـقـتـنـع بنفس التصريحات والأدلة التي قدمت إلى مختلف المحاكم التي أصدرت عدة أحكام برفع المنع لصالح المعهد، وحكما ببراءتي من تهم ملفقة ؟ فما السر في ذلك يا ترى ؟!!!ـ
ـ وبحفظ الشكاية المعززة بالأدلة الدامغة، فإن النيابة العامة لم تقدم "على إيجاد حلول ناجعة" للمنع المستمر، "في الوقت الملائم، وبقرارات جريئة وفعالة". فهي تعلم "أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين : التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة. فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة". فالسيد ب.ع. لم يستطع النيل قضائيا من المعهد القائم الذات ومني ومن السيدة ب.ف. مؤسسة المعهد، ولكنه استطاع النيل منا بالمنع المستمر بدون سند قانوني، كما استطاع النيل من السلطات الإدارية، بالإساءة والانتقام، باستصداره، في غياب هذه الأخيرة، الحكم الجائر بمحكمة الدار البيضاء الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية.ـ
| الجزء الثالث | الجزء الثاني | الجزء الأول |
Abdelouahed Azhari عبد الواحد أزهاري




ème visiteurCréer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite.